الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المسلمة أن تخضع لقرار أهلها، وعليها أن تتخلص من هذا الزواج بأي طريقة، كأن تصر على رفض هذا الزوج وتهديدهم بالخروج من البيت في حال إصرارهم، أو ما تراه من الطرق مناسباً لحالها ووضعها، وعليها أن ترتب وضعها على أن تجهر بإسلامها في الوقت المناسب، وعليها أن تبحث لنفسها عن زوج مسلم يصونها، وتستعين في بحثها بصديقاتها، أو تعرض الأمر على بعض أهل الخير إما مباشرة أو عن طريق أحدٍ، وإذا تمكنت من الزواج بمسلم حتى تتخلص مما قد يأتي عليها من إشكالات فأمر حسن، ويجب أن يتولى عقد نكاحها قاضي المسلمين أو جماعتهم إن كان البلد ليس فيه قضاء إسلامي، ولها أن تولي أمرها رجلاً يزوجها كما تم توضيح ذلك في فتاوى سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71511، ولا يتولى وليها الكافر عقد نكاحها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.