الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فإن الشخص الذي هلك عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث من غير أم واحدة ، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته التي توفي عنها وهي في عصمته الثمن فرضا لوجود الأبناء، فقد قال الله عز وجل : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12 } وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }
2- أما الأخ الذي فقد فإن ماله يوقف حتى يحكم بموته بمشاهدة أو مضي مدة التعمير، وهي مدة من الزمن يغلب على الظن أنه لن يعيش بعدها عادة ، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف مال المفقود للحكم بموته . وعند الحكم بموته يقسم ماله على من كان حيا من ورثته عند الحكم بالموت .
3- والأخت التي تزوجت ولم تنجب فإن تركتها تكون لإخوتها الأشقاء ( الثلاثة ) دون غيرهم من الإخوة لأب ، وإن كان لها زوج فله نصف مالها فرضا لعدم وجود الفرع، وإن كان لها إخوة لأم فلهم الثلث فرضا، إذا كانوا عددا من الإخوة، وإن لم يتعددوا بأن كان الأخ واحدا فله سدس مالها فرضا سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا لم يكن لها زوج ولا إخوة لأم حال وفاتها فإن جميع مالها يرثه أشقاؤها بالتعصيب دون غيرهم كما ذكرنا، ولم نذكر الآيات القرآنية الدالة على ذلك فهي معروفة .
4- وأما حجب الإخوة لأب وحكم إرث الإخوة لأم فذكرناه في الإجابة على السؤال الثالث .
5- وأما وصية زوجة الميت بأن يرث منها شخص غير وارث شرعا كما يرث أبناؤها فلا تصح، ولكن ذلك يعتبر وصية لمن أوصت له وتخرج من تركتها في حدود الثلث .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .