الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض لكن إن كانت بنت عم أخيك الأوسط قد رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضعت من لبن ناشئ عن وطء أبيه، أو رضع هو لبنا ناشئا عن وطء أبيها، وكان الرضاع خمس رضعات معلومات فلا يحل له أن يتزوج منها لكونهما أخوين، وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك فلا حرج عليه في الزواج بها، وللفائدة انظر الفتويين: 1395، 9441.
والله أعلم.