الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن ابن عمك الذي تقدم لخطبتك لم يرضع من أمك ولا من امرأة أنت رضعت منها، وأنت لم ترضعي من أمه ولا من امرأة هو رضع منها ولم يكن بينكما سبب آخر للمحرمية كأن يكون أحدكم رضع من أخت الآخر أو من لبن أخيه أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه في الزواج منك، ولستما أخوين من الرضاع، ويكون إخوته الذين رضعوا من أمك إخوة لك إذا كان الرضاع في سن الحولين وخمس رضعات، وكذلك إخوتك الذين رضعوا من أمه هم إخوة له بالشرط المذكور، ولا عبرة برضاع إخوتك من أمه ولا برضاع إخوته من أمك.
والله أعلم.