الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشركة إن كانت خصوصية، أي مملوكة من طرف شخص أو أشخاص معينين، فمن حق ملاكها أن يتصرفوا فيها كما يشاءون، وليسوا ملزمين شرعاً بأن يساووا بين العمال في الرواتب والمكافأت، ومن لا يرضى بما قسموه له فله أن يترك العمل معهم.
وإن كانت تابعة للقطاع العام، فواجب القائمين على إدارتها وتسييرها أن يساووا بين العمال في الحقوق والواجبات، وليس لهم أن يؤثروا البعض على البعض إلا بحسب ما يتفاوتون فيه من الكفاءات والمؤهلات والامتيازات، وبناء على ما ذكر، فإن كانت الشركة من النوع الأول فليس من حقك أن تسترد المبلغ الذي حُرِمت منه بموجب تعديل قانون مستحقات نهاية الخدمة، طالما أن الشركة لم تمنعك حقاً كانت قد تعاقدت معك عليه.
واعلم أنك أمين على أموال الشركة، والأمانة تقتضي أن لا تأخذ من مال الشركة شيئاً إلا بإذن صاحبها، ففي الحديث: أد الأمانة إلى من أئتمنك. رواه أحمد وغيره.
وإن كانت الشركة من النوع الثاني، وما فعلته من تعديل قانون مستحقات نهاية الخدمة قد منعتك بموجبه حقاً هو لك حسب القانون العام المعمول به في الدولة، فإنها بذلك تكون قد ظلمتك، ومن حقك حينئذ إذا قدرت على استيفاء حقك منها بوسيلة لا يترتب عليها ضرر يلحق بك أو بغيرك أن تستوفيه منها، قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 33710.
والله أعلم.