الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافع الوقف باقية لم تتعطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز بيع الوقف واستبداله بغيره مطلقا أخذا بعموم هذا الحديث، وللإمام أحمد رواية بأنه لا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولا يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه أو دعت المصلحة إلى ذلك.
ولعل رواية أحمد هذه أقرب إلى الصواب، لما تميزت به من مراعاة المصلحة التي هي مبنى الشريعة الإسلامية.
وعليه، فالواجب أن تبقى الأرض التي ذكرت موقوفة يعمل فيها حسب شروط الواقف، طالما أن الانتفاع بها على الوجه الذي وقفت له ممكن، وليس لأية جهة أن تخالف هذا الأمر، ولا لورثة الواقف أن يستردوها.
وأما إذا تعطل الانتفاع بها بالكلية، وظهر أن المصلحة هي بيعها وجعل ثمنها في شيء آخر، فلا مانع حينئذ من ذلك. وإذا قلنا بإباحة بيعها، فلك أن تشتريها كسائر الناس.
والله أعلم.