العمل المشتمل على الكذب والغش ودفع الرشوة

12-7-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل لدى إحدى الشركات التجارية ومسير هذه الشركة يقوم بأعمال مخالفة للشرع كالرشوة والكذب .... وأحيانا يكلفني بمهمة إعطاء هذه الرشوة . وأحيانا يأمرني بالكذب أو أن أملأ وصل استلام البضاعة لشخص ما وذلك الشخص لم يتوصل إلى البضاعة أنا في حيرة من أمري ؟
جزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ومن ذلك أن يأمرك المدير بالكذب والغش أو بدفع رشوة محرمة ونحو ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم .

فهذا الحديث دليل على أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله عز وجل، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل والاقلاع عنه فورا ولو أدى ذلك إلى ترك العمل بهذه الشركة، هذا وإذا ترتب على ما قمت به من أعمال محرمة من غش وكذب وغيرهما ضياع حقوق للآخرين فلا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم إن أمكن ذلك، وإلا فأكثر لهم من الدعاء والاستغفار، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 58530 .

والله أعلم .

www.islamweb.net