الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور العلماء على استحباب أن تشاور البكر ولكن لو زوجها وليها دون رضاها فإن النكاح صحيح وهذا خاص بالأب والجد، أما ما عداهما من الأولياء فليس لهم ذلك بل لا بد من رضاها ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز إجبار البكر البالغ على الزوج، ولو كان المجبر لها هو الأب أو الجد، وأما إذا تم عقد النكاح بموافقتها ولكنها كارهة فإن النكاح صحيح حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، والفتوى عندنا في الشبكة في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، وانظري الفتوى رقم : 68737 ، والفتوى رقم : 34871 .
وعموما فإننا ننصحك بالتريث في الأمر وإمعان النظر فيه والقبول بهذا الرجل إن كان مقبولا في دينه وخلقه وليس فيه ما يعاب، وكونه طالبا ليس عيبا يستدعي أن تطلبي الطلاق أو الفراق، وننصحك أيضا باستخارة الله تبارك وتعالى واستشارة أهل الخير من أقاربك ومن يعلم بحالك، ولا يجب على المرأة القبول برجل بعينه كما سبق في الفتوى رقم : 73544 ، ولكن هذا قبل الزواج، أما في حالك أنت فقد تم عقد الزواج، وقد نص الحنفية على أن الولي لو زوج البكر البالغ بدون علمها ثم بلغها الخبر فرفضت فلها الفسخ أو أجازت ما فعل وليها فالعقد صحيح .
والله أعلم .