الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن توفر السكن وما يتبعه من النفقة والكسوة والقدرة على تأدية غير ذلك من حقوق الزوجية أمر مهم لمن يريد الإقدام على الزواج، بل إن من توفر على ذلك ينبغي له أن يبادر بالزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
ولكنا لم نر فيما اطلعنا عليه من كلام من سبقنا من العلماء أن الباءة شرط لصحة النكاح، وأن من لم يكن عنده المسكن أو النفقة لا يصح نكاحه.
وغاية ما يستفاد من هذا الحديث هو الترغيب في الإسراع بالزواج لمن يقدر على مؤنه، واتخاذ الوسائل البديلة له من الصوم في حالة العجز عن مؤن النكاح إلى أن ييسر الله ذلك، إذ أن في زواج العاجز عن مؤن النكاح من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك ظلم للزوجة التي لا تعلم ذلك، وتعطيل لحقها وحبس لها في غير مقابل، فلذلك لم يدخل في الأمر بالمبادرة بالزواج حتى لا يظلم من سيتزوج، أو يلجأ هو لطريق غير مشروعة لإعالتها، ولا يمكن أن يؤخذ من الحديث المذكور منع زواج المسيار، وتراجع مسألة إسقاط المسكن في الفتوى رقم: 36498 ، ففيها تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 3329 ، بخصوص زواج المسيار.
والله أعلم.