مصرف غلة الأرض الموصى بها لغرض محرم

16-7-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سبق واستفتيتكم في هذه الفتوى القديمة الجديدة، ألا وهي كيف أفي بالنذر: جدي أوصى والدي وعمي بإقامة مولد له أو حضوره وقراءة جزء من القرآن الكريم بعد موته مقابل قطعة من الأرض 0 الآن والدي توفي منذ زمن ولي إخوة وكذلك عمي له أولاد متزوجون وكل واحد في حاله ( بالنسبه لي أنا مغترب منذ 25 سنة مع أولادي والأرض مستغلة من قبل البعض وأنا ليس لي لا في الناقة ولا في الجمل خاصة وأني مغترب )، السؤال كيف أتخلص من هذا النذر وتكون ذمتي بريئة ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 73763 ، أن الوصية بإقامة مثل هذا المولد غير نافذة لأنها وصية بمحرم، وأن غلة قطعة الأرض الموصى بها لذلك الغرض تصرف لمن يقرأ القرآن ليصل ثواب ذلك إلى الموصي، ويدل لما ذكرنا ما ذكر ابن قدامة في المغني حيث قال: وإن وصى له بجرة فيها خمر صحت الوصية بالجرة وبطلت في الخمر لأن في الجرة نفعا مباحا والخمر لا نفع فيه مباح، فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة، كما لو وصى له بخمر وخل، وإن وصى له بخمر في جرة لم تصح لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر ولا تصح الوصية به . انتهى .

ولكن لا تكون القراءة على شكل مولد بل يتفق مع القارئ على قراءة جزء أو سورة يوميا أو نحو ذلك مقابل ما يدفع له، علما بأن في جواز أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن خلافا بين أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 67314 ، أما الأخ السائل فإنه يشترك مع إخوته وأبناء عمه في المسؤولية عن حفظ القطعة الموصى بها وصرف غلتها في الوجه الذي قدمنا أنها تصرف فيه، لكن إذا قاموا هم بذلك عنه كفى ذلك عنه لأنه في الحقيقة ليس وصيا منصوصا عليه، وإنما المهم أن لا يضيع المال الموصى به ولا يصرف في غير مصرفه ، وفي حال ما إذا خيف ضياع الوصية المذكورة فإن عليهم أن يضعوها تحت يد القاضي ليولي عليها ناظرا يصلحها، هذا كله إذا لم يكن والد الأخ السائل وعمه قد أوصيا أحدا بالقيام مقامهما في شأن الوصية، فإن كانا قد فعلا ذلك اعتبر ذلك الشخص وحده وصيا دون غيره، بناء على أن الوصي له أن يوصي وهو مذهب الأحناف خلافا للشافعية ، وهنا يعتبر الأخ السائل أيضا من جملة ورثة أبيه يشترك معهم في نصيب والدهم من الأرض الموروثة عن جدهم، ومن حقه أن يطالب بنصيبه من غلة الأرض المشتركة بينه وبين إخوته، وله أن يتصدق عليهم بما مضى وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى، وننبه على أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الميت ولا ينفذ منها ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة ، وانظر الفتوى رقم : 16812 .

والله أعلم .

www.islamweb.net