الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمر الذي سأل عنه الأخ الكريم لا يخلو من واحدة من صورتين: الصورة الأولى أن يقوم البنك بشراء المعدات -الأدوات الخاصة بالمشروع- وبعد أن يتملكها البنك ويحوزها يقوم ببيعها للعميل ( الآمر بالشراء ) بزيادة على سعرها الحال، وهذه الصورة جائزة، ولكننا لا نعلم بنكا ربويا يقوم بمثل هذا الاستثمار، بل إن البنك الربوي عبارة من مراب يقوم بالقرض والإقراض بفائدة، وعلى ضوء هذا فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة لأنها عبارة عن اقتراض بفائدة ربوية، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم .
الصورة الثانية : وهي أن يكون البنك لا يدفع القرض إلى العميل مباشرة وإنما يدفعه إلى البائع لهذه المستلزمات، وهذا لا يؤثر على الحكم، فهذه الصورة لا ريب في تحريمها لأنها قرض ربوي .
وبهذا تعلم أنه ليس في المعاملة المذكورة مضاربة فالمضاربة شيء آخر يختلف عن القرض أو عن بيع المرابحة الذي تجربه البنوك الاسلامية .
والله أعلم .