النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا

18-7-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ 7سنوات نتج عن تلك الفترة طفلان، ولد وبنت، وقد نشب بيني وبين زوجتي خلاف حاد جدا، ومع حدة الخلاف وصل الموضوع لحد الضرب من قبلها أولا، وكان مني الرد، وبعده مباشرة جاء أخوها ليأخذها لبيت أهلها، وبعد مرور أسبوع على وجودها في بيت أهلها كانت هناك مفاجأة بالنسبة لي، حيث إني اتصلت على أهل زوجتي لكي أتفقد أبنائي، اكتشفت بان مطلقتي قد ذهبت للرياض مع أبنائي بدون إذن مني وكانت صدمة بالنسبة لي، وعليه قمت بالتهجم على اخي مطلقتي وحاسبته كيف به يأخذ أبنائي بدون إذني ووبخته وحذرته بأن ما فعله يعتبر سرقة وسرقة لأغلى ما أملكه، المهم بعد هذا قمت وكلمة زوجتي ونطقت لها بالطلاق، المهم هل علي واجب المصروف لمطلقتي، خصوصا بأنها هي الراغبة بالطلاق نتيجة إلحاحها باستمرار طلب الطلاق، وكذلك ملازمتها لبيت أهلها حسب رغبتها، وما رأيكم حيال مشكلتي وفقكم الله وسدد خطاكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإننا ننصحك يا أخي الكريم إن كان عندك أملٌ في أن تقيم مع طليقتك حياة صالحة سعيدة أن تراجعها، لعل الله تعالى يؤلف بينكما، ويعيش أولادكما في ظل أبوين مجتمعين، وإن كانت الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود، وقررت عدم مراجعتها، فإننا ننصحك بأن تحسن إلى أمِّ أولادك حتى لا تتأزم الأمور بينكم، وحتى يبقى بينكم من التفاهم ما يخفف على الأبناء ألَمَ افتراقكما.

وأما النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً في زمن عدتها فلازمة على الزوج، إلا أن تتنازل هي عن حقها في النفقة بخلع أو بدون خلع، وانظر الفتوى رقم 12274.

وأما نفقة أبنائك فواجبة عليك إن لم يكن لهم مال وكنت موسراً.

والله أعلم. 

www.islamweb.net