الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن قائد السيارة المذكورة فعل أفعالا منكرة ومخالفات شرعية تستوجب عقوبته وإقامة حد الشرع عليه حتى يرتدع هو وأمثاله عن هذه المنكرات والجرائم، فتناول المسكر جريمة نكراء وكبيرة عظمى من أعظم الكبائر، فقد قال الله عزوجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ { المائدة:90-91 }، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. وفي رواية: أم الفواحش، فمن شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني ، وإقدام الرجل على القيادة في حالة السكر جريمة أخرى تستوجب العقاب وكذلك مخالفته لقوانين المرور وغير ذلك من الأمور التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، فكل ذلك يستحق بموجبه العقوبة الصارمة ، فقد قرر أهل العلم وجوب الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها والتي تنظم شؤون الناس وأمور حياتهم ما لم تخالف الشرع، والظاهر أن الحكم الذي يترتب على هذا السائق هو ما يترتب على القتل الخطأ من الكفارة عن كل قتيل ولزوم الدية على عاقلته لكل قتيل أيضا لأن الظاهر من الحادث أنه لم يكن يقصد القتل، ولذلك فهو قتل خطأ، وقد عرف أهل العلم القتل العمد بقولهم: هو قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعا أو غالبا. كما في الموسوعة الفقهية وغيرها، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا { النساء:92 } فهذا ما يترتب على القتل الخطأ ، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم حول هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 21604 / 11470 / 47073 وما أحيل عليه فيها .
الله أعلم.