الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي دفعه السائل كمصاريف امتحان ينظر فيه، فإن كان صاحب الكرت أعطاه إياه على سبيل الهبة، فالمال ماله فعلاً فإذا ردت الجهة التي دفع إليها ذلك المال المال فهو ملك له.
أما إذا كان أعطاه إياه على سبيل القرض ففي ذمة السائل لصاحب الكرت قدر هذا المبلغ ديناً، فإذا ردت الجهة المذكورة المبلغ إلى صاحب الكرت لأنها أعفت المتقدم للامتحان من الرسوم أو نحو ذلك، فقد حصل قضاء هذا الدين وبرئت ذمة المدين إن استوفى صاحب الكرت دينه منه، هذا وإذا كان رد المال من الجهة المذكورة قد حدث عن طريق الخطأ فيلزم الأخ السائل رد هذه الرسوم إليها بطريق مباشر أو عن طريق كرت الائتمان سواء من صديقه هذا أو غيره.
هذا مع التنبيه إلى أن كرت الائتمان إن كان صادراً من بنك ربوي أو جهة ربوية فإن استصداره والتعامل به غير جائز لأن حقيقته قرض بفائدة، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة في بطاقة الائتمان الفتوى رقم: 42789.
والله أعلم.