الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته أخيرا من أن هذه الشركة تتحمل هي فقط الخسارة وتعوض الأفراد عنها يفيد أن العقد الذي يكون بينها وبين المساهمين يُشترط فيه ضمان رأس المال، واشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض. والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربويا محرما.
فلو تم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال خلال الاستثمار، وأن كل طرف معرض للخسارة والربح كان هذا العقد عقدا صحيحا.
وإذا حصلت خسارة في المال، وأرادت الجهة الحكومية المشرفة على الشركة أن تساعد المساهمين بأن تتحمل عنهم الخسارة من غير أن يكون ذلك مشترطا فلا مانع من ذلك.
وبناء على ما ذكر فما دام العقد يُنص فيه على أن الخسارة تتبع للجهة الحكومية فقط دون المساهمين، فلا تشارك في هذه الشركة لما علمته من حرمة ذلك.
والله أعلم .