الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولي في النكاح هو الأب، فوضه الله سبحانه وتعالى بذلك لشفقته على ابنته وحرصه على مصلحتها، فينبغي له أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يتقي الله فيها وأن لا يجعل منها ذريعة لاستغلال موليته في رغباته الشخصية، فإذا منع الأب ابنته من الزواج ورفض الخطاب لغرض في نفسه كان عاضلاً آثماً، وإذا كان بحجة عدم كفاءة الخاطب، وكانت الفتاة تراه كفؤا، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال في بدائع الصنائع: الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه – يعني الولي - التزويج منه لأنه منهي عن العضل، و النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه. انتهى
أما الأخ فليس له ولاية عليها مع وجود الأب، وليس من حقه أن يرفض أو يعرقل زواجها ممن رضيت به، ما دام كفؤا لها، وسبق أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين والخلق.
هذا ونحذر الأخت من التفكير في الانتحار، فالانتحار من كبائر الذنوب، والمستجير به للتخلص من مشاكل الدنيا وهمومها إنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولتراجع الفتوى رقم: 54026.
والله أعلم .