الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لبن الآدمي طاهر ولذلك فلا مانع من أكل لحم الحيوان الذي تغذى به أو بغيره من المطعومات الطاهرة.
والذي ورد النهي عنه هو أكل لحم الجلالة أو شرب لبنها..
والجلالة من الحيوان هي التي تتغذى بالنجاسة.
وتزول الكراهة عنها إذا حبست أو غذيت حتى زال عنها أثر النجاسة، وقد سبق بيان حكمها وبيان مذاهب أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 9571، نرجو الاطلاع عليها.
أما الحيوان الذي تغذى بلبن الآدمي وأكل العشب بعد ذلك فلا يتناوله هذا الحكم لأنه لم يكن يتعذى على النجاسة أصلا.
والله أعلم.