الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري بكل أنواعه ( التأمين الصحي والتأمين على الحياة ...إلخ ) كل ذلك غير جائز شرعا لأنه قائم على الغرر والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى مفصلة في حكم التأمين التجاري منها الفتوى رقم : 7394، وإذا تقرر ذلك فإن العمل في هذه الشركات غير جائز لأنه تعاون على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }. إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنى الشخص أو وجد بديلا مباحا فيجب عليه ترك هذا العمل فورا .
وأما حكم قبول ولي الفتاة للعامل في مثل هذه الشركات زوجا لوليته فالأصل الذي ينطلق منه قبولا ورفضا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . رواه الترمذي وابن ماجه .
ولا يكون الشخص مرضي الدين حتى يكون مكسبه حلالا، وفي مثل حالة الأخ السائل الذي وصف نفسه بأنه محافظ على الواجبات وذو خلق تبقى مسألة تحري المكسب الحلال فإن كان مضطرا إلى هذا العمل فلا نرى بأسا في قبوله زوجا، أما إن لم يكن مضطرا فقد تقدم الإرشاد النبوي، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .