الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموثق والكاتب ونحوهما أمناء على ما تحت أيديهم مما استؤجروا على كتابته وتوثيقه، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في عمله،قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُخَبِّرَ إنْ خَبَّرَ بِمَا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مُقِرٌّ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُدَّعٍ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْتَمَنًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُخَبِّرٌ وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ فَالْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمَأْذُونُ لَهُ كُلُّ هَؤُلَاءِ مَا أَدَّوْهُ مُؤْتَمَنُونَ فِيهِ اهـ
وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد اهـــ فنفى عنه الضمان لأنه أمين، هذا ووقوع الموثق في خطأ كتابي أمر وارد، ولا يعد هذا منه تفريطا ما لم يثبت قصده أو تواطؤه مع المستأجر، وبالتالي لا يضمن الضرر الواقع عليك من وراء هذا الخطأ، وكان عليك أن تدقق فيما كتبه، أما ما يتعلق بمطالبته لك بأجرته المتفق عليها فالواجب عليك أن تدفع له الأجرة كاملة لأنها استحقت عليك بتمام العمل الذي وكلته فيه وهو المرافعة عنك في تلك القضية .
والله أعلم.