الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وجود فتاة وشاب أجنبيين في شقة واحدة ليس بها غيرهما أو غير فتاة أخرى يعتبر من أكبر جوالب الفتنة، وقد اشترط أهل العلم لإباحة مساكنة الرجل للنساء من غير محارمه أن لا تتحد المرافق بينهما كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر انتهى . وأنت ذكرت أن الباب الرئيسي الخارجي الذي يؤدي إلى الشارع مشترك بينكما وبين ذاك الشاب وأنه يستعمل نفس المطبخ الذي تستعملانه، وعليه فالواجب أن تتركا مساكنة هذا الشاب إن وجدتما إلى ذلك سبيلا، وإن لم يتيسر لكما ذلك وكنتما مضطرتين إلى ما أنتما عليه من مساكنته فإن الضرورات تبيح المحظورات، وينبغي في تلك الحالة أن تسكن إحداكما مع الأخرى فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد .
والله أعلم.