الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتعاضدية العامة التأمين الصحي، فإن التأمين الصحي عموما على نوعين، النوع الأول: تأمين تجاري وهذا محرم لما فيه من الغرر والقمار، وراجع الفتوى بشأنه الفتوى رقم: 472 ، النوع الثاني: تأمين تعاوني يقصد فيه المشاركون المواساة والتعاون ولا يقصدون الربح، وهذا النوع جائز بشروط أيضا، وهي مذكورة في الفتوى رقم:29228 ، ويجب أن يلتزم المشترك فيه بالشروط المرعية لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وعليه فإذا لم يكن في استصدار شهادة عدم عمل لزوجتك ما يخالف الشرط فلا مانع من استصدار مثل هذه الشهادة كأن يكون الشرط أن لا تمارس زوجتك عملا ما للعموم وهي لا تمارس هذا فعلا وإنما تفعل ذلك في بيتها لأهلها ولزوجها، فلك أن تستخرج شهادة تفيد أنها لا تعمل بهذه المهنة لعامة الناس أو نحو ذلك.
والله أعلم.