الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبناك في الفتوى السابقة بعدم إباحة العمل في التأمينات الاجتماعية، وبينا لك أن علل التحريم فيما بينته هي:
1. أن العامل يدفع جزءا من مرتبه بغية استفادة أكثر مما صرفه.
2. أن هذه التأمينات تشتمل على كثير من الغرر.
3. أن الأموال الحاصلة توضع فى بنوك يغلب على الظن أنها ربوية، وأن المرجو من ذلك هو ما يترتب على الوديعة من فوائد ربوية.
وهذه العلل موجبة للتحريم سواء كانت المؤسسة شخصية أو تابعة للدولة، ولم نجد فيما أضفته من المعلومات ما ينفي شيئا من تلك العلل.
وتجدر الملاحظة أنه لو كانت الدولة تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف، وليس له هو أن يغير من تلك النسبة، وكانت تلك الأموال المقتطعة لا تستثمر في مجالات ربوية، لكانت التأمينات حينئذ مشروعة، وبالتالي يكون العمل فيها مشروعا.
وتوضيح ذلك أن دخل الموظف هو ما يتقاضاه دون اعتبار ما يقتطع منه، فهو داخل منذ البداية على أن راتبه هو ذاك القدر فقط. وحينئذ تكون التأمينات التي تصرف له بعدُ كأنها هبة مجانية من الدولة.
والله أعلم.