الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الضعف الجنسي لدى الزوج ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم يصل إلى حد العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، وما دام قد جامعها ولو مرة فقد انتفى عنه وصف العنين، وعليه فلا حق للزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ لهذا الأمر كما أن العقم أيضا ليس من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 44849 ، وليس من حق القاضي أن يحكم بثبوت خيار فسخ النكاح للمرأة لهذين السببين ، ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه وعليها طاعته ومعاشرته بالمعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير ما بأس ، فإن أبغضته وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه فلها أن تطلب الطلاق ولو بأن تفتدي نفسها بإسقاط ما لها عليه من صداق مؤخر ونحوه، وللزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى ترد له ما أعطاها من صداق معجل ونحوه، وينبغي لكل منهما أن يعفو عن بعض حقه لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } .
والله أعلم .