الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكره السائل الكريم من أمور أبيه وكونه تزوج في سن معينة أو يسكن بعيدا عنهم ولا يرونه إلا عند الحاجة .....أو خشيتهم أن يكتب بيته باسم زوجته الثانية.. فإن ذلك لا يستدعي الحجر عليه أو استخراج شهادة تمنعه من التصرف.
ولذلك، فعليكم أن تبروا بأبيكم وتحسنوا إليه فقد قرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}
وإذا كان الوالد يحتاج إلى نفقة أو علاج أو ما أشبه ذلك فيجب عليكم أن تسدوا حاجته لأن نفقة الوالدين عند الحاجة واجبة.
وأما هو فلا يحق له أن يكتب البيت أو أي شيء من تركته باسم زوجته لأن ذلك بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث.
وإذا حصل شيء من ذلك فلا يحق لزوجته منه إلا نصيبها من التركة ما لم يتنازل لها بقية الورثة عن نصيبهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم حول مشروعية من يحجر عليه نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56515، 18335، 14929، 74154، 1996، 1249.
والله أعلم.