الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان على الإخوة العاملين في المؤسسة المذكورة أن يستأذنوا الطرف المسؤول في أن يتخذوا مصلى يصلون فيه داخل مؤسستهم ويكون تمويله ضمن تمويل المؤسسة فإن وافق على ذلك فبها ونعمت وإلا فلا يجوز الصرف عليه من مال المؤسسة لأن هذا يتنافى مع تحديد الأوجه التي مولت المؤسسة لأجلها والمسلمون عند شروطهم كما في الحديث الصحيح، ولأنه من التعدي على أموال الغير وهو حرام ولو كان لغرض عمل مسجد، أما بعد أن حصل ما حصل فإن عليهم أن يقدموا طلبا للموافقة على المصلى الموجود حاليا مع الموافقة على الصرف عليه أيضا، فإن قبل طلبهم استمروا على حالهم، وإن رفض طلبهم فإن كان مكان المسجد ملكا لجهة التمويل أو كانت أجرته تدفع من مالهم فإن الصلاة في هذا المصلى حرام باعتبار أنه مكان مغصوب، لكنها صحيحة عند جمهور الفقهاء، باطلة عند الإمام أحمد ومن وافقه، قال النووي رحمه الله في المجموع: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة. انتهى.
وكذلك الحكم بالنسبة للدكان المذكور فإن كان غير مأذون فيه فإنه لا يجوز اتخاذه لأنه من التعدي أيضا، بالإضافة إلى ما قد يحصل عند العثور على هذه المخالفة من المساءلة وربما الإذلال، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، ناهيك عن الانطباع السلبي الذي سيولده هذا التصرف اتجاه المسلمين، هذا وننبه الإخوة الذي يشتغلون في هذه المؤسسة على أنه إن كانت الأعمال التي يقومون بها محرمة أو تشمل على محرمات فإنه لا يجوز لهم الاستمرار في العمل فيها، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعليهم أن يبحثوا عن كسب حلال.
والله أعلم.