الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك موضوعين منفصلين هما:
1- ما إذا كان العقد المدني في الزواج يمكن أن يحل محل العقد الشرعي.
2- وما إذا كان يصح العقد دون ذكر المهر، على أن يتم تحديده لاحقا.
وجواب السؤال الأول أن العقد المدني إذا كان يستوفي جميع الشروط الشرعية للنكاح، من ولي وشهود وصيغة: كأن يقول ولي المرأة أو وكيله: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويتم ذلك في حضور شاهدي عدل، فهذا القدر كاف، وتنعقد به الزوجية بين الطرفين وهو عقد شرعي.
أما عن السؤال الثاني: فإن النكاح يصح بدون تحديد المهر، قال الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236].
ففي الآية دليل على أن المرأة تصبح زوجة ولو لم يفرض لها مهر عند عقد النكاح، إلا أنه يجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج.
وهذا هو ما يسميه أهل العلم نكاح التفويض. ولو حدد لها مهرا ورضيت به كان ذلك صحيحا أيضا.
فالذي لا يجوز هنا هو أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر أولا قبل تقرره.
والله أعلم.