الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، ولك أن تراجعي في أحكام الإحداد فتوانا رقم: 5554.
والمعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها نعي زوجها وهي تسكنه، فقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها.
وعليه، فلا يجوز لأمك أن تسافر ولا أن تعتمر قبل انقضاء عدتها.
وأما أنت فإن أذن لك زوجك في أن تسافري إليها، وكان معك محرم في السفر فلا مانع من أن تذهبي إليها، بل إن ذلك أولى وأحب.
والله أعلم.