الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائلة (أخي طلق زوجته ثلاثاً.... إلخ) غير واضح، ولذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل فنقول: إذا كان قد تخلل هذه التطليقات رجعة، بأن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلا خلاف في أنها بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه مفارقتها فوراً، ولا يجوز له البقاء معها، لأنها أجنبية عنه، ولا يجوز لأحد أن يعينه على البقاء معها، أما الولد فهو ولد شرعي، إذا كان الزوجان يعتقدان صحة هذا النكاح.
وأما إذا كان الطلاق حصل في مجلس واحد، دون أن يتخلل ذلك رجعة، فله حالتان:
الأولى: أن يريد بما بعد الطلقة الأولى تأكيدها، بأن يكون قال لها أنت طالق أنت طالق.. قاصداً التأكيد، ولا يريد تأسيس طلاق جديد، ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
الثانية: أن يقصد بما بعد الأولى تأسيس طلاق جديد، فهذا قد وقع الخلاف فيه، وقد سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 5584، ونحن ننصح في مثل هذه الحالة دائماً مراجعة المحكمة الشرعية.
وأما الوالدة فلا إثم عليها إذا كانت أقدمت على هذا الفعل بغرض الإصلاح وهي لا علم عندها بأن ابنها أبان زوجته بينونة لا تحل له بعدها... أما إذا كانت تعلم أنه أبانها ولكنها هي رأت أن المصلحة في رجوعه إلى زوجته تسوغ ما قامت به فإنها تأثم، فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والإكثار من نوافل العبادات، كالصلاة والصيام والحج والصدقة، وغير ذلك.
والله أعلم.