الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط المرأة في العقد أن لا يقربها زوجها ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط، وأما العقد فصحيح، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. انتهى.
وعليه فلا يصح هذا الشرط، ولكن للزوج أن يتنازل عن حقه في الوطء بعد العقد، لأن حق الوطء لا يتجاوز الزوجين، فلكل منهما التنازل عن حقه فيه، وهذا التنازل -لو حصل- لا يسقط الحق إلى الأبد، بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت، ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية، فيبقيان زوجين شرعا.والله أعلم.