الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلى المسجد ولا غيره وهي متبرجة, بل الواجب عليها أن تحتجب لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، ولا يجوز لزوجها أن يقرها على ذلك، بل الواجب عليه صيانتها ومنعها من الظهور أمام الأجانب متبرجة عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وقد اختلف أهل العلم في رحبة المسجد هل لها حكم المسجد أم لا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 64088.
ولا يجوز للقائمين على المسجد إقرار هذا الأمر، بل إن عليهم أن يضعوا ضوابط للمناسبات التي تقام بهذه القاعة وأن يلزموا الناس بتطبيق أمر الله والالتزام به، وراجع في الاختلاط والأناشيد الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 72264، 61092، 65539، 29305، 30804، 51269، 19596، 49923.
والله أعلم.