الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هناك بينة تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، فلا حق لهم في المطالبة بمقابل لها، وليس لهم إلا أن تحلفوا على عدم العلم بملكيتهم لها، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره، وحسنه النووي في الأربعين.
وقال في كشاف القناع: ومن حلف على نفي فعل غيره نحو أن يدعى عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر وأراد المدعي يمينه فعلى نفي العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للحضرمي ألك بينة، قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين. رواه أبو داود. ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب ألا يكلف اليمين منه على البت.
وقد سبق أن بينا شروط الدعوى الصحيحة التي تتوجه فيها اليمين إلى المدعى عليه وذلك في الفتوى رقم: 23960.
وننصح بإحالة هذه المسألة للقضاء لأن ذلك أدعى إلى قطع الخصومة وإحقاق الحق وإبطال الباطل.
والله أعلم.