الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يعني هل يجوز لمن سافر بين مكة وجدة أو بين المدينة المنورة وجدة أن يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ فالجواب: أنه لا يشرع له ذلك في سفره بين مكة وجدة، ولا في مكة أيضاً من باب أولى، إذ الظاهر أن المسافة بينهما حالياً لا تصل إلى مسافة القصر لامتداد العمران بينهما؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: 55288.
ويشرع له ذلك بل يسن له القصر ويجوز له الجمع في السفر بين جدة والمدينة، ولكن إذا وصل إلى المدينة -مثلاً- فلا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون عنده نية إقامة أربعة أيام فأكثر أو يكون له زوجة هناك، وعلى هذا يتم صلاته ولا يشرع له القصر ولا الجمع ما دام لم يخرج من المدينة راجعاً إلى بلده أو مكان آخر يبلغ مسافة القصر.
الثاني: أن لا يكون عنده نية الإقامة أصلاً أو له نية إقامة لا تقطع حكم السفر مثل اليومين والثلاثة ولم تكن له زوجة بها، ففي هذه الحالة يشرع له القصر والجمع لأنه في حكم المسافر، مع التنبيه على أنه إذا لم يجد جماعة مسافرين يصلي معهم، فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7365، أن فضل الجماعة في المسجد مقدم على سنة القصر، وللمزيد من التوضيح راجع الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 4316.
والله أعلم.