الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن البنك لا يشتري المعدات اشتراء حقيقيا ثم يقوم ببيعها لمن يريد إنشاء المشروع، وإنما يدفع ثمنها نيابة عن المشتري، ليسترده مقسطا مع زيادة فهذا قرض ربوي محرم، وعليه، فلا يجوز لك الاستمرار في الخدمة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وكذلك لا يجوز لك العمل في هذا البنك ولو لم تكن ممن يكتب الربا أو يشهد عليه، لأن في بقائك فيه إعانة له على ما يمارسه من الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وفيما يتعلق بالرواتب السابقة، فبما أنك كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه واستهلكته لا حرج عليك فيه إذا تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمته، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
والله أعلم.