الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك، ولا شك أن ما أقدمت عليه يعد من عظائم الذنوب نسأل الله العافية.
ومن أوهم الناس أنه طبيب- وليس هو كذلك- ويدخل فيه من عالج حالة في غير اختصاصه، فإنه يضمن ما يترتب على علاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . رواه أبو داود، وفي رواية: ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. فقوله: تطبب، أي: تكلف الطب ولم يكن طبيبا، أو تكلف اختصاصا ليس له دراية به، أو له به دراية لا تؤهله إلى القيام بمعالجة مثل تلك الحالة، فهؤلاء يضمنون خطأهم وعمدهم.
قال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل: فإذا تعاطى الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
فيلزم فيما أقدمت عليه الدية وهي على عاقلتك شرعا. قال العلامة خليل في المختصر، ممزوجا بالشرح: كطبيب جهل أو قصر فيضمن إذا فعل طبه على جهل منه أو قصر في أدائه أو ما أمر به.. فأدى إلى التلف أو الهلاك.. والضمان على عاقلته، لأنه خطأ.
ولا بد من البحث عن أهل الحق وتوصيله إليهم، فإن تعذر ولم تجدي إليه وسيلة أمكنك أن تتصدقي بها عنهم على المرضى أو غيرهم من المحتاجين. ومتى عرف أصحاب الحق يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة، وبين أن تدفعي لهم الدية ولك ثواب ما تصدقت به، وأما مقدار دية المسلم وتقديرها بالدولار فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 34509.
والواجب في كفارة القتل هوعتق رقبة فإن عجز عنها لعدم وجودها، أو عدم وجود ثمنها فالواجب صيام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام فقيل: يطعم ستين مسكينا وقبل لا يطعم، ولم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
وهذه الكفارة مطلوبة على الفور لمن قدر عليها فلا ينبغي تأخيرها خشية أن يداهمك الموت وهي في ذمتك فإن كنت لا تقدرين على الصيام الآن فلك تأخيره إلى زمن القدرة .
والله أعلم .