حكم سماع غناء امرأة أعيد مونتاج صوتها لصوت طفلة
14-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بعض المنتجين لأناشيد الأطفال الإسلامية يقومون بتسجيل هذه الأناشيد بصوت إحدى المغنيات ثم يعيدون التسجيل عن طريق الكمبيوتر والمونتاج بحيث يبدو صوت طفلة. فما حكم هذا العمل وهل يجوز شرعا سماع مثل هذه الأشرطة أو تسويقها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يمكن الحكم على هذه الطريقة إلا بمعرفة الآلية التي تنفذ بها، بحيث يعلم من الذي يقوم بسماع صوت المغنيات ثم تحويله إلى الصوت المذكور ، هل القائم على ذلك رجل أو امرأة ؟ فإنه لا يجوز لرجل أن يستمع إلى غناء امرأة أجنبية . ثم الحكم بعد ذلك : إذا وجدت فتنة أوخشيت من هذه الشرائط أو غيرها وجب منعها، وعدم سماعها، وعدم تسويقها، وإذا لم توجد فلا مانع منها.
والله أعلم.