الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين حرام، لقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}، وفي الحديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري.
هذا ما لم يخف الشاهد ضرراً في نفسه أو أهله أو ماله، لقول الله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {البقرة:282}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره، وراجع للمزيد من أسباب وجوب الشهادة، الفتوى رقم: 72596.
والله أعلم.