الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الزوجة طاعة زوجها والإحسان إليه، ويحرم عليها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، والذي أمرها بذلك هو الله عز وجل الذي خلقها ورزقها، فكيف تعصي المسلمة ربها وتفسد بيتها طاعة لهواها، ويجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي لا يكون فيه فتنة وإثارة للفاحشة، ويجب على أهلها أن يأمروها بالمعروف وأن يكونوا عونا لها على الخير، ولا يجوز لها أن تمتنع عن الإنجاب مع أمر زوجها لها بذلك إلا إذا ترتب على الحمل ضرر لا يحتمل، ولا شك أن الرجل مسؤول عن زوجته وهو راع لها ومسؤول عن التفريط في ذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
وأما بشأن مسألة خدمة الزوجة لزوجها في إعداد الطعام وغسل ملابسه ونحو ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم :43711 ، والفتوى رقم : 14896 .
وننصحك يا أخي بأن يكون لك شخصيتك وكلمتك في البيت، فإن استقامت المرأة على الشرع والخلق والعفة فالحمد لله وإلا فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى، واسلك معها سبل العلاج الشرعي مع الناشز وهي : الوعظ ، ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، قال الله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34 } وانظر الفتوى رقم : 57955 ، فإن استقامت وإلا فالنساء غيرها كثير .
والله أعلم .