الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الشاب أن يتزوج بامرأة معينة يأمره والداه بالزواج بها، وهولا يرغب فيها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 18529.
وأما أمرهما له بعدم الزواج من امرأة معينة، فالأصل أن عليه أن يطيعهما في ذلك إذا كان لهما فيه منفعة ولم يترتب عليه ضرر شديد، أو كان لمنعهما سبب شرعي، وإلا فلا يجب عليه طاعتهما. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 75905.
والله أعلم.