الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لا تمارس عملا محرما كالإعلان أو الترويج لبرمجيات البنوك الربوية ونحوها من المؤسسات التي تمارس نشاطا محرما أو الإعانة على ذلك بوجه من الوجوه وعملك قاصر على ما هو مباح فالأجرة المأخوذة عليه حلال، وإلا فإن في عملك وأجرتك من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم والأصل في ذلك عموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع للأهمية الفتوى رقم : 3143 ، والفتوى رقم : 36390 ، والفتوى رقم : 71711 .
والله أعلم .