الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الولد والبنت المذكوران رشيدين، وأخذ كل واحد منهما ما ذكر ووقع ذلك باتفاقهما ورضاهما... فإن هذا يعتبر قسمة ماضية ولا حق لأحدهما في الرجوع على الآخر بشيء بعد ذلك، لأن هذا نوع من أنواع القسمة الصحيحة وهي قسمة المراضاة، وبإمكانك أن تطلع على المزيد عنها في الفتوى رقم: 46380.
أما إذا لم يكن ذلك باتفاقهما ورضاهما أو لم يكونا بالغين رشيدين أو أحدهما، فإن القسمة لا تمضي، ولا بد من تعديلها بتقويم المنزل كله وقسمه أو قيمته بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فإذا كان الولد قد قام بإصلاح المنزل أو إكمال ما نقص منه فله الرجوع بذلك على التركة إذا لم يكن متبرعاً به أو تنازل عنه لصالح أخته، وهذا الذي ذكرناه في القسمة هو على افتراض أنه لا وارث لهذا الميت غير الابن والبنت المذكورين.
والله أعلم.