الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لم تحدد مصرفاً معيناً للصدقة في نذرك فلا مانع من أن تعطيها لصديقك المذكور ليستعين بها على مؤن نكاحه المعتادة، ولا يلزم إخباره عن حقيقة المال الذي أعطيته.
وأما إعطاؤه من الزكاة لشراء ما يحتاجه في نكاحه فيجوز أيضاً بشرط ألا يكون في ذلك مسرفاً ولا مبذراً، كما بيناه في الفتوى رقم: 11787.
إلا أنه لا يجوز لك أن تخرج مالاً واحداً عن النذر والزكاة، لأن كلا منهما واجب مستقل ولا يسقطهما مال واحد... وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.