الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما شاهده أو علمه عن يقين، كما قال الله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا{يوسف: 81} وقوله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزخرف: 86}
وشهادة الرجل بما لا يعلم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وكذلك تزكيته لشاهد الزور.
وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 35267، 1224، 25427، 44836، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وإذا كان الذي حصل هو شهادة زور فعلا، فإن على هؤلاء الذين شهدوا وعلى من زكاهم أو قبل شهادتهم وهو يعلم بذلك أن يتقوا الله تعالى جميعا ويتوبوا إليه التوبة النصوح، ولا يتم ذلك إلا برد ما ترتب على ذلك من الحقوق إلى أهلها.
والله أعلم.