الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يفصل في مسألة استحقاقك لهذه العمولة من عدمه هو العقد المبرم بينك وبين الشركة، فإذا كان ينص على عمولة فإنك تستحق هذه العمولة، وإذا لم يكن نص في عقد العمل فإنك لا تستحق شيئا ما لم يكن هناك عرف جار في مثل هذا الشركات باستحقاق أمثالك من الموظفين عمولة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي حال استحقاقك للعمولة فبحسب ما تم الاتفاق عليه أو جرى به العرف إذا كان ذلك على مبلغ مقطوع، أما إن كان بنسبة من ثمن المبيعات فمحل خلاف عند أهل العلم هل يجوز أن تكون أجرة الأجير أو السمسار ونحوه نسبة مئوية من عمله أم لا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 50615، فراجعها، وفي كل الأحوال لن تخلو من استحقاق إما أجرة المثل أو النسبة المئوية المتفق عليها مع الشركة على مذهب من يجيز ذلك، وإذا أصدرت الشركة نظاما يمنع أمثالك من العمولة فلا يسقط حقك السابق له لأنه حق ترتب في ذمة الشركة فيلزمها دفعه إلى صاحبه، وإنما يعمل بهذا النظام فيما يستقبل إذا تراضى عليه الطرفان "الشركة والموظف" أما الحقوق فلا تسقط بأثر رجعي إلا أن يسمح بها صاحب الحق.
والله أعلم.