الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فلم يتضح لنا السؤال كما ينبغي حتى يتسنى لنا الجواب بإجابة وافية، ولكن نقول إن كان المقصود بالسؤال أن الرجل عند عقد النكاح يجعل زوجته شريكة له في كل ما هو في ملكه عند عقد النكاح فلهذا الاحتمال صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون تمليكه لها نصف ما يملك هو مهرها وكان ذلك معلوما فإنها تستحقه بالدخول أو بموت الزوج قبل الدخول، وتستحق نصفه إن طلقها قبل الدخول .
الصورة الثانية : أن يكون هبة منه لها بدون مقابل فإنها تملك ذلك بقبضه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه، فإن كانت لم تقبض شيئا فإنها لا تستحق بمجرد كتابة الهبة شيئا ، وإن كان المقصود غير ما ذكرنا فعلى السائل أن يوضح الأمر بجميع ملابساته ليتسنى لنا الجواب .
والله أعلم .