الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المحل الذي يتم فيه الذبح هو ما بين الرأس والرقبة على أن تكون الجوزة أو جزء منها جهة الرأس، فإن انحازت الجوزة جهة البدن لم يؤكل عند الشافعية والمالكية، لأنه لم يقطع الحلقوم، وتؤكل عند الحنفية والحنابلة لأنهم لا يشترطون قطع الحلقوم، كما هو المروي عن أبي حنيفة والحنابلة، والذبيحة تُسمى في هذه الحالة (المغلصمة) واختص هذا المكان بالذبح، لأنه مجمع العروق فتسيل الدماء بسهولة، ويسرع خروج الروح.
ثم إن الذي يُقطع في الذبح أربعة أشياء هي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما، ويسميان بالودجين، فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة منها، لأن المقصود إنزال الدم، وهو يحصل بذلك.
وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأن الروح لا تبقى بقطعهما.
وعند مالك لابد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط عنده قطع المريء.
وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم، فإن قطع المريء فهو أكمل، والأولى أن يقطع معهما الودجين خروجاً من الخلاف.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن ما ذكرته قد اشتمل على عدة محذورات:
1- قولك: إن الديكة تمر بحوض ماء مزود بشحنة كهربائية تقدر من 100 إلى 110 فولط، وأنه في بعض الأحيان يصعب التأكد من إثبات أو نفي حياة الديك بعد الصدمة الكهربائية... ففي هذا خطأ، لأن الشك في حياة المذبوح قد صحح كثير من أهل العلم أنه موجب للتحريم. قال النووي في المجموع: وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه؟ أم لا ؟ ففي حله وجهان، (أحدهما) الحل لأن الأصل بقاء الحياة (وأصحهما) التحريم للشك في الذكاة المبيحة.
2- قولك: إنه في بعض الأحيان يطلب منك عملية الوخز فقط حتى تخرج السكين من الجهة الأخرى, وأنه في هذه الحالة يصعب التأكد من قطع المريء والحلقوم و الأوردة. فهذا الشك مفض إلى التحريم، لأن الأصل في المذبوح عدم ذكاته الشرعية، وفي حالة الشك يعمل بالأصل، وهو حرمة الذبيحة حتى يعلم أو يغلب على الظن ذكاتها. وكون الديك موجها إلى غير المسلمين لا يبيح هذا الفعل.
3- تأخيرك صلاة الصبح إلى وقت الظهر لا يجوز، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 7838.
والخلاصة أن ما تقوم به لا بعتبر ذكاة شرعية، وبالتالي لا يجوز لك الاستمرار في هذه المهنة، ولا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.