الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فحيث إنك غير متيقن من تلفظك بالطلاق، فلا عبرة بذلك، ولا يقع الطلاق تمسكا بالأصل وهو عدم الطلاق، قال النووي في المجموع: وزاد بعضهم فقال : هل تثبت النجاسة بغلبة الظن فيه قولان، والراجح المختار في هذا كله طريقة العراقيين وهي القطع بطهارة هذا أو شبهه ، وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان .. وهذا الإطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره، ولم يريدوا حقيقة الإطلاق فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلا خلاف بشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع، ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة، وكمسألة بول الحيوان وأشباهها، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها. انتهى
وحتى على فرض وقوع الطلاق، بأن حصل لديك يقين من وقوعه، فقد رجعت إليك زوجتك بمراجعتك لها في العدة، فالزوجة وإن لم تكن دخلت بها إلا أنك قد خلوت بها الخلوة الصحيحة ولها حكم الدخول.
والذي يظهر أنك تعاني من الوساوس ، وهو مرض يصيب بعض الناس، فلتحذر منه، وتعمل على علاجه ، وانظر علاج ذلك في الفتوى رقم: 52232 ، نسأل الله لنا ولك العافية.
والله أعلم .