حكم الاستدانة لأجل العقيقة

30-8-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مواطن أردني أسكن في الأردن تزوجت قبل عام ونصف وأنا مديون بمبلغ يزيد عن سبعة آلاف دينار أردني لأنني تزوجت بالدين وزوجتي حامل وبعد حوالي شهر ونصف سوف يرزقني الله إن شاء طفلا أو طفلة.
سؤالي هو: هل يجوز أن أستدين من أجل العقيقة.؟
وجزاكم الله خير الجزاء .


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقيقة سنة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49306.

ومن أراد أن يستدين ليعق عن ولده فلا حرج عليه في ذلك، وقد قال الإمام أحمد في الاستدانة لأجل العقيقة: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.

والله أعلم.

www.islamweb.net