الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الرجل بمحل تجميل النساء إن اقتضى اطلاعا على العورات واختلاطا على وجه محرم بمن يدخل من النساء ومن يخرج فلا يجوز، والواجب على المسلم الابتعاد عنه، والمال المكتسب من ذلك كسب خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد وغيره، وقد سبق بيان ذلك وحكم العمل بالكوافير وضوابطه في الفتوى رقم: 50434، والفتوى رقم: 35723 نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.