الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أيها السائل الكريم أن المرأة مطلقة، والذي ينقصها هو الوثيقة (وثيقة الطلاق)، فإذا كان ما قلت صحيحاً، فلك حينئذ الزواج بها، فالعبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج بمن تريد، وإذا أردت أن تعقد عليها فلا بد من توفر شروط النكاح من الولي، والشاهدين ونحو ذلك، ولا بأس من عدم توثيق الزواج، حتى تحصل المرأة على وثيقة الطلاق، ولا بأس أيضاً من تأخير الإشهار، فالإشهار ليس شرطا لصحة الزواج.
ولا يخفى عليك أن العلاقة مع المرأة الأجنبية قبل عقد الزواج لا تجوز، فعليك إما أن تصحح هذه العلاقة بالعقد الشرعي، أو تقطعها فوراً، ولا بأس بالبقاء على مساعدتها إذا كانت محتاجة لذلك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن احتسبته لله.
والله أعلم.