الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضار زوجته، فله أن يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة الفراق لخبر: لا ضرر ولا ضرار. وسبق بيان كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 35430.
وإن لم ترد الزوجة الفراق فإن الحاكم يزجره عن ذلك ويكفه عنها ويتولى الحاكم زجره باجتهاده، كما كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، كما قاله ابن عبد السلام وبهذا يعلم أنه يعظه، فإن لم ينته ضربه كما مر في الزوجة، قال في الموسوعة الفقهية: وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، كشتمها وضربها ضرباً مبرحاً... وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية، ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح، وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم. انتهى. يعني: أن القاضي يبعث حكمين، يصلحان بينهما فإذا لم يصطلحا فرق الحكمان بينهما.
والله أعلم.